الشهيد الثاني

431

مسالك الأفهام

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم . وعلى المحل ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 346 ح 1201 ، الاستبصار 2 : 201 ح 682 ، الوسائل 9 : 194 ب " 9 " ، من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 2 ) الإسراء : 7 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 96 . ( 4 ) الفقيه 2 : 171 ح 751 ، الوسائل 9 : 198 ب " 11 " من أبواب كفارات الصيد ح 5 .